الإمام أحمد المرتضى

283

شرح الأزهار

أجرة له قيل ( ع ) فلو كان مثليا ( 1 ) أو استوت القيمة ( 2 ) فلا فائدة إلا في سقوط الأجرة وقال ( م ) بالله لا خيار للمالك وله قولان قول أنه يضمنه قيمته ( 3 ) يوم قبضه في موضعه لأنه دخل في ضمانه في هذا الوقت وقوله الأخير يضمنه قيمته يوم التلف ( 4 ) ( وعليه أرش يسير ( 5 ) نقص بصنعته ) فلو دبغ الأديم فنغل أو صنع الحديد فاحترق أو الخشب فتكسر فإنه ينظر في النقص فإن كان يسيرا وهو النصف فما دون ضمن الأرش فقط للمستأجر وهو ما بين القيمتين ( 6 ) ( وفي الكثير ) وهو ما فوق النصف ( يخير المالك ( 7 ) بينه وبين القيمة ) أي بين أن يأخذه مع الأرش أو يأخذ قيمته يوم قبضه إلا أن يأخذ أجرة عمله ضمنه معمولا ( 8 ) وقال ( م ) بالله و ( ح ) لا خيار له بل يأخذه مع الأرش مهما بقي له قيمة قيل ( ع ) و ( للم ) بالله قول مع الهدوية ( ولا أرش للسراية ( 9 ) عن المعتاد من بصير ( 10 ) ) فإذا استؤجر الخاتن أو نحوه فحصل مضرة من عمله لم يضمن بشروط ثلاثة الأول أن يكون عن سراية فلو كانت عن